Français    English    عربي
أنتم هنا : إستقبال » المحاور الرئيسية » المحاور » الآبوستي

التصديق على الوثائق المراد الإدلاء بها بالخارج: الآبوستي

 

1- تقديم:

 في إطار سياسة  الدولة التونسية الرامية لتبسيط الإجراءات الإدارية، صادقت الجمهورية التونسية على الاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص وتمت الموافقة على ذلك الانضمام بموجب القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،  كما تمت المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المذكورة بموجب الأمر الرئاسي عدد 63 لسنة 2017 المؤرخ في2 ماي 2017.
  تمّ بموجب الأمر الرئاسي عدد 134 لسنة 2017 المؤرخ في 22 سبتمبر 2017 نشر الاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
 وتتميز هذه الاتفاقية بكونها ترمي إلى تبسيط وتسهيل عملية التصديق على الوثائق الصادرة عن السلطات الوطنية والمراد الإدلاء بها لدى سلطات دولة أخرى طرف في الاتفاقية وذلك من خلال اعتماد إجراء وحيد يتمثل في إصدار شهادة تسمى "الأبوستي" apostille تُلحق بالوثيقة المراد التصديق عليها وذلك من طرف الجهات المكلفة بذلك والتي يقع تعيينها من طرف الدولة المتعاقدة.
 تكون هذه "الابوستي" الإجراء الوحيد والكافي للإشهاد بصحة الإمضاء والختم الموضوعين على الوثيقة أمام السلطات والجهات الأجنبية في باقي الدول الأطراف.
تمّ بموجب الأمر الحكومي عدد 583 لسنة 2018  المؤرخ في 3 جويلية 2018 إسناد اختصاص إصدار "الأبوستي" بالنسبة للوثائق المراد الإدلاء بها في الخارج إلى عدول الإشهاد وذلك نظرا لانتشارهم في جميع المعتمديات مع التمتع بصفة المأمور العمومي فضلا عن سرعة إسداء الخدمة مع التحكم في أجرتها لإشراف وزارة العدل على المهنة.

2- نصوص قانونية:

-الاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961.
-القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017 المتعلق بالموافقة على انضمام  الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرومة بتاريخ 5 أكتوبر 1961  في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
- الأمر الرئاسي عدد 63 لسنة 2017 المؤرخ في 02 ماي 2017 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961  في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
- الأمر الرئاسي عدد 134 لسنة 2017 المؤرخ في 22 سبتمبر 2017 المتعلق بنشر الاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961  في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
-الأمر الحكومي عدد 583 لسنة 2018 المؤرخ في 3 جويلية 2018 المتعلق بتعيين الجهة المكلفة بتسليم "الأپـوستي" المشار إليها بالاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 5 أكتوبر 1961.
- قرار من وزير العدل و وزير المالية مؤرخ في 16 أوت 2018 يتعلق بضبط معلوم تسليم "الأبوستي" المشار إليها بالاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 5 أكتوبر 1961.

3- الدول الأطراف بالاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 5 أكتوبر1961

4- أسئلة و أجوبة :

1- ماهي شهادة الأبوستي؟

1- ماهي شهادة الأبوستي؟

 الأبوستي هي شهادة  يتم من خلالها المصادقة على وثيقة رسمية .
لا يمكن إصدار شهادة الابوستي إلاّ من  قبل دولة طرف في الاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية ولا يمكن الاستظهار بها إلا في دولة طرف في  تلك الاتفاقية.
يجب أن تتوفر الشروط التالية عند إصدار شهادة "الابوستي":
•    أن يكون البلد الذي أصدر الوثيقة الرسمية المراد الإدلاء بها في الخارج طرفا في الاتفاقية،
•     أن يكون البلد الذي سيتم فيه الإدلاء بالوثيقة الرسمية طرفا في الاتفاقية،
•    أن تكون الوثيقة المراد الإدلاء بها في الخارج ووضع الأبوستي عليها  وثيقة رسمية بموجب القوانين الجاري بها العمل في البلد الذي أصدر هذه الوثيقة.

2-من هي الجهة المختصة بإصدار شهادة الأبوستي؟

2-من هي الجهة المختصة بإصدار شهادة الأبوستي؟

يختص عدول الإشهاد المباشرين فعليا بإصدار شهادة الأبوستي مع عدم إخضاع طلب تسليم "الأپـوستي" إلى أي شرط متعلق بمقر الطالب أو مكان إقامة الوثيقة تطبيقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 583 لسنة 2018 المؤرخ في 3 جويلية 2018.

3-من يحق له طلب إصدار شهادة "الابوستي"؟

3-من يحق له طلب إصدار شهادة "الابوستي"؟

يتم إصدار  الابوستي  بناء على طلب مقدم من طرف  الشخص الذي أقيمت الوثيقة باسمه  أو من طرف حامل هذه الوثيقة.

4- في أي بلد تطبق اتفاقية الابوستي؟

4- في أي بلد تطبق اتفاقية الابوستي؟

 تطبق اتفاقية الأبوستي  إذا كان البلد الذي أصدر الوثيقة الرسمية والبلد الذي سيتم الإدلاء  فيه بهذه الوثيقة طرفين معا في الاتفاقية .

5- ماهي الوثائق المعنية بالابوستي؟

5- ماهي الوثائق المعنية بالابوستي؟

الوثائق الصادرة عن الدولة التونسية أو عن أحد الهيئات أو المؤسسات المنبثقة عنها أو عن مأمور عمومي مثال:

  • الوثائق القضائية كالأحكام والوثائق الصادرة عن النيابة العمومية  كتابات المحاكم،
  • الوثائق الصادرة عن المأمورين العموميين كعدول الإشهاد والتنفيذ،
  • أعمال التعريف بالإمضاء ومطابقة النسخ للأصل و التسجيل و ذلك في خصوص ما صدر عن الموظف العمومي دون غيره،
  • سائر رسوم الحالة المدنية،
  • سائر المضامين والشهائد المستخرجة من السجلات  الرسمية ، مثل السجل العقاري والسجل التجاري وسجل الملكية الصناعية،
  • سائر الشهادات الإدارية مثل الشهائد العلمية.

6- ماهي الوثائق التي لا يمكن وضع الابوستي عليها؟

6- ماهي الوثائق التي لا يمكن وضع الابوستي عليها؟

  • الوثائق الصادرة عن الخواص، مثل الكتائب والتصاريح والتقارير والشهادات التي لا تحمل إلا إمضاء من أقامها، أمّا إذا كانت معرفا بالإمضاء عليها أو مسجلة أو مطابقة لأصلها فإن وضع "الأبوستي" يتم للإشهاد بصحة إمضاء الجهة الإدارية التي تولت التعريف بالإمضاء أو التسجيل أو المطابقة للأصل لا غير، ويستحسن في هذه الحالة إضافة توضيح يلي مباشرة "الأبوستي" ينص على الآتي : "تشهد هذه "الأبوستي" بصحة التعريف بالإمضاء/التسجيل/ المطابقة للأصل ولا تتعلق بالإمضاء وبالختم الموضوعين على الوثيقة ذاتها".     
  • الوثائق الصادرة عن المؤسسات الخاصة والجمعيات وعن أصحاب المهن الحرة الذين ليست لهم صفة المأمور العمومي .
  • الوثائق المقامة من الأعوان الدبلوماسيين أو القنصليين التونسيين المعتمدين بالخارج.
  • الوثائق المستثناة بمقتضى اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف والمتعلقة بالإعفاء من التصديق.

7-هل يمكن وضع الأبوستي على النسخة المطابقة للأصل؟

7-هل يمكن وضع الأبوستي على النسخة المطابقة للأصل؟

يمكن أن توضع الأبوستي على النسخة المطابقة للأصل من الوثيقة الرسمية ما دامت لهذه النسخة نفس قيمة أصلها. وفي هذه الحالة يتم الإشهاد بصحة مصدر الإمضاء والموضوعين على الوثيقة ذاتها ولا الإمضاء والختم المتعلقين بالمطابقة للأصل.

8- هل يمكن وضع الأبوستي على الوثائق المترجمة؟

8- هل يمكن وضع الأبوستي على الوثائق المترجمة؟

إذا كانت الوثيقة المترجمة وثيقة رسمية فيمكن وضع "الأبوستي عليها  تماما كأصلها  بشرط أن كون المترجم معتمدا.

9-ماهي الحالات التي يمكن فيها رفض إصدار شهادة الأبوستي؟

9-ماهي الحالات التي يمكن فيها رفض إصدار شهادة الأبوستي؟

  يمكن رفض إصدار شهادة الأبوستي في الحالات التالية:
1-إذا كانت الدولة المراد الإدلاء بشهادة الأبوستي لديها غير طرف في الاتفاقية،
2-إذا كانت الوثيقة أو الوثائق المراد إصدار شهادة الأبوستي بشأنها ضمن الوثائق المستثناة من التصديق،
3-إذا كانت الوثيقة أو الوثائق المدلى بها تشوبها حالات غش أو تدليس أو تزوير أو تتضمن أي تهديد للنظام العام أو الآداب أو الأخلاق الحميدة.

10- ما الذي يتعين فعله إذا أرادت الجهة التي تم الإدلاء بالوثيقة الرسمية لديها فحص و مراقبة هذه الوثيقة؟

10- ما الذي يتعين فعله إذا أرادت الجهة التي تم الإدلاء بالوثيقة الرسمية لديها فحص و مراقبة هذه الوثيقة؟

 أقرت الاتفاقية منظومة لمراقبة الابوستي تمكن من تسهيل عملية التأكد من صحة اشهادة الأبوستي  الموضوعة على الوثيقة الرسمية وذلك بالتنصيص على ضرورة مسك سجل خاص لهذا الغرض من طرف الجهات التي أُسند لها اختصاص إصدار شهادة الأبوستي.
 يتضمن السجل المعطيات التالية :
-اسم الشخص طالب شهادة الأبوستي.
- الرقم التسلسلي و تاريخ تسليم شهادة الأبوستي.
- اسم وصفة الشخص الذي وقع الوثيقة المراد وضع الأبوستي عليها.
-اسم السلطة التي وضعت الختم أو الطابع في حالة عدم وجود توقيع.

11-هل يمكن وضع شهادة الأبوستي على الشهائد العلمية الصادرة عن المؤسسات الخاصة؟

11-هل يمكن وضع شهادة الأبوستي على الشهائد العلمية الصادرة عن المؤسسات الخاصة؟

 لا يمكن وضع الأبوستي على الشهائد العملية  الصادرة عن المؤسسات الخاصة باعتبارها لا تعد وثائق رسمية ،إلا أنه وفي المقابل  وعندما تكون الشهادة العلمية مرفقة  بوثيقة صادرة عن شخص أو سلطة مختصة  بموجب قوانين الدولة مصدر الشهادة العلمية  فإن هذه الوثيقة  التي تصادق على الشهادة العلمية تعد وثيقة رسمية  ويمكن  وضع شهادة الأبوستي عليها.
 في هذه الحالة لا تتعلق شهادة الأبوستي بالشهادة العملية في حد ذاتها بل  تشهد على صحة الوثيقة المرفقة بها.

12-ماهو معلوم الأبوستي؟

12-ماهو معلوم الأبوستي؟

 ضبط القرار الصادر عن وزير العدل و وزير المالية بتاريخ 16 أوت 2018 معلوم الأبوستي  كالآتي :
-عشرة دنانير عن "الأبوستي" للوثيقة المقامة أو المسلمة بمرجع نظر عدل الإشهاد.  
-عشرون دينارا عن "الأبوستي " للوثيقة المقامة  أو المسلمة  خارج مرجع نظر عدل الإشهاد

13- ما هو مفعول الأبوستي؟

13- ما هو مفعول الأبوستي؟

يتمثل مفعول الأبوستي في إثبات صحة مصدر الوثيقة أي صحة الإمضاء والختم الموضوعين عليها ولا يتعدى هذا المفعول إلى الإشهاد بصحة محتوى الوثيقة.
شهادة الأبوستي لا تصادق  على محتوى الوثيقة الرسمية.
 شهادة الأبوستي لا تمنح أية سلطة ولا تعطي أي قيمة إضافية لمضمون الوثائق الرسمية.