Français    English    عربي
أنتم هنا : إستقبال » الخدمات على الخط » إرشادات » مسائل إجتماعية و طبية

 1) كيف يتم منح الإعانة العدلية؟

تمنح الإعانة العدلية في المادة المدنية لكل شخص طبيعي طالبا كان أو مطلوبا كما تمنح في المادة الجزائية للقائم بالحق الشخصي ولطالب إعادة النظر وكذلك في الجنح المستوجبة لعقاب بالسجن لا يقل عن 3 أعوام شرط أن لا يكون طالب الإعانة في حالة عود قانوني ويمكن منح الإعانة لتنفيذ الأحكام ولممارسة حق الطعن كما تمنح في القضايا الجنائية المعقبة.

ويتم منح الإعانة بموجب تقديم مطلب كتابي يتضمن هوية الطالب كاملة وحالته العائلية مصحوبا بـ:

- شهادة إحتياج من عمدة مقر سكناه،

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

- شهادة من المؤجر إن كنت أجيرا،

- نسخ من المؤيدات المتعلقة بالموضوع الذي تروم طلب الإعانة العدلية من أجله.

ويتم تقديم المطلب إلى لجنة الإعانة العدلية المنتصبة بكل محكمة إبتدائية وفي صورة رفض المطلب فلا يمكن تجديد الطلب قبل مضي 6 أشهر من تاريخ قرار اللجنة.

(القانون عدد 52 لسنة 2002 مؤرخ في 3 جوان 2002 المتعلق بمنح الإعانة العدلية).

2) ما هي الإجراءات المتعيّنة عند حصول حادث شغل؟

ينظم الإجراءات المتعينة عند حصول حادث شغل القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 بالنسبة للقطاع الخاص والقانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 بالنسبة للقطاع العمومي وتتمثل هذه الإجراءات في:

- واجب الإعلام بالحادث وهو محمول بدرجة أولى على المتضرر وبدرجة ثانية على زملائه وأقاربه ورؤسائه المباشرين إذا شاهدوا الحادث أو علموا به وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من أيام العمل الموالية لحصول الحادث، ويتم الإعلام لدى صاحب العمل أو من ينوبه.

- واجب التصريح بوقوع الحادث محمول على المؤجر إبان علمه بذلك وذلك في أجل لا يتجاوز 3 أيام.

- يحرر التصريح في 3 نظائر توجه إلى كل من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ومركز الشرطة أو الحرس الوطني أين جد الحادث أو لمركز الشرطة أو الحرس أي مكان عمل المتضرر ولتفقدية الشغل المختصة ترابيا. وإذا أدى الحادث مباشرة إلى وفاة العامل يجب الإدلاء بالشهادة الطبية في بحر 48 ساعة الموالية للوفاة.

- يتولى الصندوق حال الإتصال بالتصريح بالحادث التكفل بالعلاج وصرف الغرامات على أساس الأجور المصرح بها  ويعرض نوع التعويض على المتضرر أو على الورثة الذين لهم في صورة رفضها اللجوء للقضاء  لطلب التعويض القضائي بناءا على عريضة كتابية من الطالب أو نائبه لكتابة محكمة الناحية أو بصفة مباشرة وشفاهيا أو بواسطة مكتوب مضمون الوصول ويختص قاضي ناحية المكان الذي وقع فيه الحادث أو مكان الإعلام به إذا جد الحادث خارج التراب التونسي.

3) ما هي المحكمة المختصة في نزاعات فواجع الشغل؟

تختص محكمة ناحية المكان الذي وقع فيه حادث الشغل أو الإعلام به

(القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).

4) ما هي المحكمة المختصة في النزاعات الشغلية؟

الدائرة الشغلية تختص بالنظر في النزاعات الشغلية الفردية التي تنشأ بين الأجير أو المتدرب والمؤجر بمناسبة تنفيذ عقد الشغل ويمتد إختصاصها إلى النزاعات الناشئة بين العملة بمناسبة القيام بشغل وتوجد هذه الدائرة بكل محكمة إبتدائية.

(الفصل 183 من مجلة الشغل).

5) ما هي تركيبة الدائرة الشغلية؟

تتركب الدائرة الشغلية  من قاض رئيس من الرتبة الثانية بخطة وكيل رئيس وعضوين أحدهما مستشار من الأعراف والثاني مستشار من العملة.

(الفصل 186 من مجلة الشغل).

6) ما هو أجل سقوط الدعوى في القضايا الشغلية وقضايا فواجع الشغل؟

يسقط الحق في القيام بالدعوى بشأن الغرامات المستحقة عن حادث شغل أو المرض المهني بمرور سنتين إنطلاقا من يوم الحادث أو المعاينة الطبية للمرض بالنسبة للمنح الوقتية ومن تاريخ إلتئام الجرح أو البرء الظاهر أو وفاة العامل بالنسبة للغرامات المستمرة.

(القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).

7) ما هي المحكمة المختصة في نزاعات الضمان الاجتماعي؟

المحكمة المختصة في نزاعات الضمان الاجتماعي هي المحكمة الإبتدائية أين يوجد المقر الأصلي والمختار لمستحقي المنافع الإجتماعية والجرايات.

(الفصل 7 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003).

8) ما هي الحالات التي يمكن فيها إيواء شخص بالمستشفى مصاب بإضطرابات عقلية؟

خول القانون إيواء كل شخص مصاب بإضطرابات عقلية، في المستشفى دون رضاه إذا إستوجبت حالته إسعافات إستعجالية أو كانت حالته الصحية تمثّل تهديدا لسلامته أو سلامة غيره.

ويكون الإيواء بطلب من الغير حسب إجراءات إدارية مضبوطة أو إيواءا وجوبيا بقرار من رئيس المحكمة الإبتدائية بطلب من سلطة صحية أو وكيل الجمهورية بناء على رأي طبي كتابي.

(القانون عدد 83 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالصحة العقلية).