Français    English    عربي
أنتم هنا : إستقبال » الوزارة » تقديم الوزارة » المتحف » مختارات من المتحف » إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة

إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة

تم إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 على إثر مصادقة تونس على إتفاقية الأمم المتحدة المبرمة بنيويورك في 10 ديسمبر 1984 الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة  .

بمقتضى هذا القانون المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 17 بتاريخ 7 مارس 1989 ألغيت عقوبة الأشغال الشاقة وعوضت بالسجن لنفس المدة المقررة قانونا ما لم يخالف ذلك بهذا القانون.

كما صدر في نفس الإتجاه قانون مؤرخ في 23 جانفي 1995 منشور  بالرائد الرسمي عدد 9 بتاريخ 31 جانفي 1995 بإلغاء التشغيل الإصلاحي والخدمة المدنية .

هذه القوانين تندرج ضمن المباديء العامة لحقوق الإنسان التي تمنع إلزام أي شخص بالعمل رغما عن إرادته.

 كما أن هذه القوانين تجسد حرص تونس على ملائمة التشريعات مع مقتضيات الفصل العاشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليها في 16 ديسمبر 1966 والذي نص علىأن يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.

المصـدر : مؤسسة الأرشيف الوطني 

أنظر كذلك في هذا الموقع: محطات تاريخية - متحف القضاء وحقوق الإنسان