كان الباي في عهد الحماية يتولى القضاء بإعتباره يجمع كل السلطات ثم عهد إلى مجلس الوزارة هذه المهمة نيابة عنه وذلك إلى تاريخ صدور الأمر المؤرخ في 24 أفريل 1921.
وصدر الأمر العليّ المؤرخ في 18 مارس 1896 بتأسيس محاكم جهوية بكل من صفاقس وقابس وقفصة سميت بالمجالس الأفاقية" ثم تم تعميم هذه المحاكم بكل من سوسة والقيروان بالأمر العليّ المؤرخ في 25 فيفري 1897 ثم بالكاف بالأمر العليّ المؤرخ في 17 ماي 1898 .
إمتازت هذه المحاكم بالقضاء المفوّض فيما هو من أنظارها وتكونت كل محكمة من ثلاثة قضاة :رئيس وعضوين لإضافة إلى عضو نائب وكاتب أو أكثر.
تنظر المحاكم الجهوية في النوازل المدنية المتعلقة بالمعاملات الإختيارية الشخصية وفي المنقولات كما تنظر نهائيا في الجنح إلى ثلاثة أشهر سجنا وبالخطية في حدود 200 فرنك وإبتدائيا إلى خمسة أعوام سجنا, أما جلساتها فهي علنية وأحكامها قابلة للإستئناف أمام محكمة الوزارة.
وضع الأمر التأسيسي لهذه المحاكم لسنة 1896 قانونا ينظم عملها وإشتمل على عدة فصول نصت بالخصوص على:
- تركيبة المحاكم وكيفية إنتداب قضاتها.
- كيفية التوجه للبحث والمعاينة.
- كيفية إنابة وكلاء الخصوم.
- مرجع النظر في المواد المدنية والجزائية والمخالفات.
- الإجراءات الخاصة بالترافع وإنعقاد الجلسات وطرق البحث في المادة الجزائية .
- صدور الأحكام وإستخراج نسخ منها وصيغتها التنفيذية وطرق تنفيذها ومدة سقوطها.
المصـدر - أمر عليّ مؤرخ في 18 مارس 1896/ الرائد التونسي عدد 25 بتاريخ 23 مارس 1896
- محمود شمام " خلاصة تاريخ القضاء "- 1992
- د. شيباني بنبلغيث " النظام القضائي في البلاد التونسية 1857-1921"
أنظر كذلك في هذا الموقع: محطات تاريخية-متحف القضاء وحقوق الإنسان