صدر الأمر العلي المؤرّخ 8 جانفي 1875 في تنظيم مهنة عدول الإشهاد.
إثر الإستقلال وتونسة القضاء وتوحيده صدر أمر عليّ مؤرخ في 24 جوان 1957 بإعادة تنظيم خطة العدالة وتوحيد سلك العدول والعدول المنفذين في سلك واحد .
تمت إعادة تنظيم مهنة عدول الإشهاد وإفرادها بنظام قانوني خاص بها بمقتضى القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994.
نظم هذا القانون الوضعية المهنية لعدول الإشهاد وأسند لهم صفة المأمور العمومي وحدد مهامهم وطرق سير عملهم وضبط شروط الإنتساب للمهنة وطرق تمثيلهم وإجراءات تأديبهم.
المصـدر : - د. شيباني بنبلغيث " النظام القضائي في البلاد التونسية 1857-1921"
أنظر كذلك في هذا الموقع: - محطات تاريخية-متحف القضاء وحقوق الإنسان
2016 © وزارة العدل | جميع الحقوق محفوظة