Français    English    عربي
أنتم هنا : إستقبال » الوزارة » تقديم الوزارة » المشمولات

المشمولات

ضبط أمر عدد 1062 لسنة 1974 مؤرخ في 28 نوفمبر1974  يتعلق بتنظيم وزارة العدل مشمولات وزارة العدل آنذاك على النحو التالي:

  • إعداد وتطبيق السياسة القضائية.
  • إعداد مشاريع النصوص التي تهم سير القضاء وإبداء الرأي بشأن سائر مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية التي تعرض عليها من طرف الوزارات الأخرى.
  • إعداد مشاريع الإتفاقيات الدولية في المادة القضائية والمساهمة في المفاوضات التي تجرى بشأنها.
  • تنظيم المصالح العمومية القضائية وتفقدها بالسهر على حسن سيرها وإتخاذ كل ما من شأنه أن يساهم في تحسينها والنهوض بها، وإجراء رقابة على كل المؤسسات الراجعة لها بالنظر.
  • إجراء رقابة على المهن القضائية ومساعدي القضاء.
  • تسليم شهادات الجنسية وإعداد مشاريع النصوص المتعلّقة بالتجنس أو فقدان الجنسية التونسية وتنسيق نشاط الرقابة التي تجرى على مصالح الحالة المدنية.
  • إجراء الأبحاث في مطالب العفو والسراح الشرطي وإسترداد الحقوق وإعادة النظر.

وتبعا لإلحاق مؤسسات السجون والإصلاح وقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل فقد أصبحت المشمولات المذكورة أعلاه تغطي ما يلي:

  • ضمان تنفيذ العقوبات الأصلية والتكميلية الصادرة عن المحاكم.
  • النهوض بحقوق الإنسان بمختلف جوانبها والسهر على دعمها وذلك بـ:

    • تقديم الإقتراحات التي من شأنها أن تساهم في تطوير التشريع في هذا المجال.
    • التعاون مع الهيئآت العمومية المهتمة بحقوق الإنسان.
    • تبني كل المبادرات التي ترمي إلى النهوض بحقوق الإنسان وتجيـر ثقافتها في المجتمع.
    • متابعة نشاط المنظمات الدولية في هذا المجال.