ضبط أمر عدد 1062 لسنة 1974 مؤرخ في 28 نوفمبر1974 يتعلق بتنظيم وزارة العدل مشمولات وزارة العدل آنذاك على النحو التالي:
- إعداد وتطبيق السياسة القضائية.
- إعداد مشاريع النصوص التي تهم سير القضاء وإبداء الرأي بشأن سائر مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية التي تعرض عليها من طرف الوزارات الأخرى.
- إعداد مشاريع الإتفاقيات الدولية في المادة القضائية والمساهمة في المفاوضات التي تجرى بشأنها.
- تنظيم المصالح العمومية القضائية وتفقدها بالسهر على حسن سيرها وإتخاذ كل ما من شأنه أن يساهم في تحسينها والنهوض بها، وإجراء رقابة على كل المؤسسات الراجعة لها بالنظر.
- إجراء رقابة على المهن القضائية ومساعدي القضاء.
- تسليم شهادات الجنسية وإعداد مشاريع النصوص المتعلّقة بالتجنس أو فقدان الجنسية التونسية وتنسيق نشاط الرقابة التي تجرى على مصالح الحالة المدنية.
- إجراء الأبحاث في مطالب العفو والسراح الشرطي وإسترداد الحقوق وإعادة النظر.
وتبعا لإلحاق مؤسسات السجون والإصلاح وقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل فقد أصبحت المشمولات المذكورة أعلاه تغطي ما يلي:
- ضمان تنفيذ العقوبات الأصلية والتكميلية الصادرة عن المحاكم.
- النهوض بحقوق الإنسان بمختلف جوانبها والسهر على دعمها وذلك بـ:
- تقديم الإقتراحات التي من شأنها أن تساهم في تطوير التشريع في هذا المجال.
- التعاون مع الهيئآت العمومية المهتمة بحقوق الإنسان.
- تبني كل المبادرات التي ترمي إلى النهوض بحقوق الإنسان وتجيـر ثقافتها في المجتمع.
- متابعة نشاط المنظمات الدولية في هذا المجال.