Français    English    عربي
أنتم هنا : إستقبال » الخدمات على الخط » إرشادات » مسائل ذات صبغة جزائية

 1) ما هي مدة إحتفاظ مأمور الضابطة العدلية بذي الشبهة؟

في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث لا يمكن لمأموري الضابطة العدلية ولو في حالة التلبس بالجناية وبالجنحة الاحتفاظ بذي الشبهة لمدة تتجاوز 3 أيام وعليهم إعلام وكيل الجمهورية بذلك الذي بإمكانه التمديد كتابيا في أجل الاحتفاظ  مرة واحدة لمدة 3 أيام أخرى ويكون ذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الأسانيد القانونية والواقعية التي تبرره

(الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية).

2) ما هي مدة إيقاف المتهم تحفظيا؟

تكون مدة إيقاف المتهم 6 أشهر لكن المشرع أجاز لقاضي التحقيق إذا ما اقتضت مصلحة البحث إبقاء المضنون فيه بحالة إيقاف تجديد فترة الإيقاف بمقتضى قرار معلل بالنسبة للجنحة مرة واحدة لا تزيد مدتها 3 أشهر وبالنسبة للجنايات مرتين لا تزيد كل واحدة على 4 أشهر

(الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية).

3) هل لذي الشبهة الحق في الإستعانة بمحام لدى الباحث الابتدائي؟

لذي الشبهة الحق في أن يتم إعلامه من طرف الباحث الإبتدائي بأن له الحق في إختيار محام للحضور معه  ويتم التنصيص على ذلك بالمحضر ،فإذا ما إختار محاميا يتم إعلامه فورا من طرف مأمور الضابطة العدلية بموعد سماع منوبه وينص على ذلك بالمحضر وفي هذه الصورة لا يتم السماع إلا بحضور المحامي المعني الذي يمكنه الإطلاع على إجراءات البحث قبل ذلك ما لم يعدل المضنون فيه عن إختياره صراحة أو يتخلف المحامي عن الحضور بالموعد وينص على ذلك بالمحضر

إذا كانت الأفعال المنسوبة للطفل ذات خطورة بالغة يمكن لهذا الأخير أن ينتدب محاميا للدفاع عنه أمام مأمور الضابطة العدلية وإن لم يفعل يجب على وكيل الجمهورية تسخير محام للغرض

(الفصل 57 من مجلة الإجراءات الجزائية والفصل 77 من مجلة حماية الطفل).

4) ما هو الصلح الجزائي؟

الصلح الجزائي هو آلية تهدف إلى ضمان جبر الأضرار الحاصلة للمتضرر من الأفعال المنسوبة إلى المشتكى به مع إذكاء الشعور لديه بالمسؤولية والحفاظ على إدماجه في الحياة الاجتماعية

يتم الصلح بالوساطة بإشراف وكيل الجمهورية إمّا بمبادرة منه أو بطلب من الشاكي أو المشتكى به أو محامي أحدهما ويتم وجوبا بحضور المشتكى به شخصيّا وله أن يستعين بمحام

(الفصل 335 من مجلة الإجراءات الجزائية).

5) ما هي مدة سقوط الدعوى العمومية؟

تسقط الدعوى العمومية فيما عدا الصور الخاصة التي نص عليها القانون بمرور:

- 10 أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جناية 

- 3 أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جنحة

- عام كامل إذا كانت ناتجة عن مخالفة

وذلك إبتداء من يوم وقوع الجريمة على شرط أن لا يقع في بحر تلك المدة أي عمل قاطع ( تحقيق أو تتبع).

ومدة السقوط يعلقها كل مانع قانوني أو مادي يحول دون ممارسة الدعوى العمومية ما عدا الموانع المترتبة عن إرادة المتهم.

(الفصل 5 من مجلة الإجراءات الجزائية).

6) ما هو أجل الإعتراض على الحكم الغيابي؟

أجل الاعتراض على الحكم الغيابي 10 أيام بداية من تاريخ الإعلام بالحكم وإذا كان المعترض قاطن خارج تراب الجمهورية فإن الأجل يكون 30 يوما. إذا لم يبلغ الإعلام بالحكم للشخص نفسه أو تبين من أعمال تنفيذ الحكم أن المضنون فيه حصل له العلم به يمكن قبول الاعتراض إلي انقضاء أجل سقوط العقاب

(الفصل 176 من مجلة الإجراءات الجزائية).

7) ما هو أجل استئناف الحكم الجزائي وأين يقع تقديم المطلب؟

أجل استئناف الحكم الجزائي 10 أيام بداية من تاريخ صدور الحكم الحضوري أو من تاريخ الإعلام بالحكم الذي أعتبر حضوريا أو من تاريخ انقضاء أجل الاعتراض على الأحكام الغيابية أو من تاريخ الإعلام بالحكم الصادر برفض الاعتراض

ويرفع الأجل إلى 60 يوما بداية من تاريخ صدور الحكم بالنسبة لاستئناف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف

(الفصل 213 من مجلة الإجراءات الجزائية).

8) ما هو أجل تعقيب الحكم الجزائي وأين يقع تقديم المطلب؟

أجل تعقيب الحكم الجزائي هو 10 أيام بداية من تاريخ صدور الحكم الحضوري أو من تاريخ الإعلام بالحكم الذي أعتبر حضوريا أو من تاريخ انقضاء أجل الاعتراض على الأحكام الغيابية أو من تاريخ الإعلام بالحكم الصادر برفض الاعتراض.

ويرفع الأجل إلى 60 يوما بداية من تاريخ صدور الحكم بالنسبة  لتعقيب وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.

وفي صورة الإعدام يكون الأجل 5 أيام فقط.

ويقع طلب تعقيب قرارات دائرة الاتهام في ظرف 4 أيام من تاريخ الإعلام أو حصول العلم به.

(الفصل 262 من مجلة الإجراءات الجزائية).

9) ما هي العقوبات البديلة للسجن؟

العقوبات البديلة للسجن في المنظومة الجزائية التونسية نوعان:

- عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة

خول القانون للمحكمة عند إصدارها لعقوبة بالسجن في المخالفات والجنح المحكوم بها لمدة لا تتجاوز إثنتي (12) شهرا بحضور المتهم والعائد، إستبدالها بنفس الحكم بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة.

- عقوبة التعويض الجزائي

خول القانون للمحكمة عند إصدارها لعقوبة بالسجن في المخالفات والجنح المحكوم بها لمدة لا تتجـاوز ستـة (6) شهرا بحضور المتهم غير العائد، إستبدالها بنفس الحكم  بعقوبة تعويض مالي يتعين على المتهم دفعه للمتضرر بمقدار يتراوح بين عشرين (20) دينارا على الأقل وخمسة آلاف (5000) دينار على أقصى تقدير في أجل ثلاثة أشهر.

ولا يحول هذا التعويض دون ممارسة حق المطالبة بالتعويض المدني وفي حالة عدم تقديم ما يثبت تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي، فإن النيابة العمومية تواصل إجراءات تنفيذ عقوبة السجن المصرح بها.

(الفصول 5 و15 مكرر وما بعده من المجلة الجزائية والفصل 335 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية).

10) ماذا ينجر عن عدم خلاص الخطية؟

ينجر عن عدم خلاص الخطية استخلاصها من مكاسب المحكوم عليه وعند الاقتضاء عن طريق الجبر بالسجن أو العمل لفائدة المصلحة العامة بطلب من المعني بالأمر يقدم للنيابة العمومية.

ويمكن أن ينجر عن عدم الخلاص صدور منشور تفتيش ضد المعني بمنعه من مغادرة البلاد إلى حين تسوية وضعيته القانونية.

كما ينجر عن ذلك تعطيل سريان الأجل المطلوب للتمتع باسترداد الحقوق باعتبار أن الأجل ينطلق من تاريخ خلاص هذه الخطية.

(الفصل 343 من مجلة الإجراءات الجزائية).

11) كيف يتم طلب كفّ التفتيش؟

في صورة القبض على المحكوم عليه الصادر في شأنه منشور التفتيش ووقوع التنفيذ عليه أو حصول الطعن من طرفه أو من محاميه يتولى كاتب التنفيذ تحرير منشور في كف التفتيش يوجهه إلى مدير الشرطة العدلية للتنفيذ ويسلم للمعني بالأمر شهادة في كف التفتيش للاستظهار بها عند الاقتضاء.

(منشور وزاري عدد 665 بتاريخ 18 نوفمبر 1996).

12) كيف يتم تأجيل تنفيذ عقاب جزائي؟

يجوز للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الأحوال الخطيرة والإستثنائية أن يمنح المحكوم عليه غير الموقوف تأجيل تنفيذ العقاب ويعلم وزير العدل وحقوق الإنسان فورا بذلك.

وعادة ما يتم مثل هذا الطلب من المحكوم عليه إثر تقديمه لمطلب عفو لتمكينه من تأجيل تنفيذ العقاب في إنتظار قرار لجنة العفو.

(الفصل 337 من مجلة الإجراءات الجزائية).

13) ما هي مدد سقوط العقوبات الجزائية؟

تسقط العقوبات المحكوم بها في:

- الجنايات بمضي 20 سنة كاملة

- الجنـح بمضي 5 أعـوام كاملة

- المخالفات بمضي عامين كاملين

وتبدأ آجال السقوط من تاريخ صيرورة الحكم باتا أو من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه بنفسه ما لم يتبين من أعمال التنفيذ أن المحكوم عليه حصل له العلم به.

(الفصل 349 من مجلة الإجراءات الجزائية).

14) كيف يتم الحصول على بطاقة زيارة سجين ومن له الحق فيها؟

تسند بطاقة زيارة الموقوف تحفظيا أو المحكوم عليه بحكم غير بات من قبل القاضي المتعهد بالقضية فيما تسند بطاقة زيارة السجين من قبل الإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح و يكون ذلك بمجرد مطلب من الأشخاص المخول لهم حق الزيارة.

(القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 18 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون).

15) كيف تسلّم بطاقة السراح للسجين؟

إقتضى الفصل 41 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون على أنه تسلم للسجين عند الإفراج عنه بطاقة سراح.

وتسلم هذه البطاقة للسجين من مدير السجن بعد الإفراج عنه للإدلاء بها لدى السلط الأمنية (مثل إستخراج جواز سفر...) أو لدى السلط الإدارية أو القضائية (مثل طلب إسترداد حقوق...).

وفي صورة ضياع بطاقة السراح يسلم للسجين نظيرا منها من مدير السجن كما يمكن أن تسلم له عند الإقتضاء شهادة إيقاف عوضا عنها بنفس المضمون وذلك من قبل الإدارة العامة للسجون والإصلاح بعد تقديمه لمطلب في الغرض.

16) هل للسجين الحق في عقد زواج مدة إيداعه بالسجن؟

للسجين الحق في عقد زواجه مدة إيداعه بالسجن في حالة التأكد وبعد الترخيص من الجهة القضائية المتعهدة بالنسبة للموقوف تحفظيّا أو المحكوم عليه بحكم غير بات أو من الإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح بالنسبة للمحكوم عليه بحكم بات.

(الفصل 18 من القانون 52 لسنة 2001 المؤرخ في 18 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون).

17) هل للسجين الحق في التصرف في أمواله مدة إيداعه بالسجن؟

للسجين الحق في التصرف في أمواله وإبرام العقود المتأكدة مدة إيداعه بالسجن  عدا السجين المحكوم عليه من أجل جناية واحدة بالسجن مدة تتجاوز 10 أعوام من تاريخ الحكم عليه إلى إتمام مدة عقابه والذي يعين له مقدم للقيام بإدارة مكاسبه.

ويتم ممارسة هذا الحق بترخيص من الجهة القضائية المتعهدة بالنسبة للموقوف تحفظيا أو المحكوم عليه بحكم غير بات ويتم الترخيص من الإدارة المتعهدة بالسجون والإصلاح بالنسبة للمحكوم عليه بحكم بات.

(الفصل 30 من المجلة الجزائية والفصل 18 من القانون 52 لسنة 2001 المؤرخ في 18 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون).

18) هل للسجين الحق في الخروج مؤقتا من السجن لزيارة مريض من أقربائه؟

للسجين الحق في الخروج مؤقتا من السجن لزيارة أحد أقاربه مريضا مرضا شديدا وذلك بمقتضى ترخيص من قاضي تنفيذ العقوبات أو القاضي المتعهد بالقضية بالنسبة للموقوف تحفظيّا.

(الفصل 342 ثالثا من مجلة الإجراءات الجزائية والفصل 18 من القانون 52 لسنة 2001 المؤرخ في 18 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون).

19) هل للسجين الحق في الخروج مؤقتا من السجن لحضور دفن أحد أقربائه؟

للسجين الحق في الخروج مؤقتا من السجن لحضور موكب جنازة أحد الأقارب وذلك بموجب ترخيص من قاضي تنفيذ العقوبات أو القاضي المتعهد بالقضية بالنسبة للموقوفين تحفظيّا.

(الفصل 342 ثالثا من مجلة الإجراءات الجزائية والفصل 18 من القانون 52 لسنة 2001 المؤرخ في 18 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون).

20) كيف يمنح السراح الشرطي؟

يمنح السراح الشرطي حسب الشروط التالية:

- أن يقضي المحكوم عليه جزءا من العقاب أو من كامل العقوبات يساوي:

1- نصف مدة العقاب أو العقوبات بالنسبة للمحكوم عليه أول مرة على أن لا تصل مدة العقوبة المقضاة 3 أشهر.

2- ثلثي مدة العقاب أو العقوبات بالنسبة للمحكوم عليهم ذوي السوابق العدلية على أن لا تصل مدة العقاب المقضاة 6 أشهر.

- أن تكون مدة الاختبار 15 عاما بالنسبة للمحكوم عليه بالسجن بقية العمر

- يمكن عدم مراعاة الأحكام السابقة في الصور التالية:

1- إذا بلغ المحكوم عليه 60 عاما كاملة في تاريخ سراحه الشرطي

2- إذا لم يبلغ 20 سنة كاملة في التاريخ نفسه

3- إذا كان مصابا بسقوط خطير أو بمرض عضال

(الفصل 353 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية).

21) ما هي شروط استرداد الحقوق؟

شروط استرداد الحقوق هي التالية :

- الإسترداد العادي للحقوق

*أن يمضي من تاريخ قضاء العقاب أو سقوطه بمرور الزمن أو صدور عفو بشأنه عامين إذا كان العقاب المحكوم به جنائيا أو 6 أشهر إذا كان ذلك العقاب جناحيا

وإذا كان المحكوم عليه في صورة عود قانوني أو سبق أن تمتع بإسترداد حقوق فإن الأجل يرفع إلى ضعفه

*أن يتم تنفيذ التعويضات المدنية التي صدر بها الحكم أو يشملها الإسقاط أو تنقضي بمرور الزمن أو يثبت المحكوم عليه انه كان عاجزا عن الوفاء بها

*أن يثبت من دفاتر محل الإيقاف ومن البحث المجرى في شأن سلوك المحكوم عليه بعد سراحه أنه إرتدع فعلا

- الإسترداد الآلي للحقوق

ترد حقوق المحكوم عليه بحكم القانون ما لم تقع محاكمته من أجل جنحة آو جناية خلال الآجال التالية:

-بخصوص العقاب بالخطية بعد مضي عام واحد من تاريخ دفعها أو إنقضاء مدة الجبر بالسجن أو سقوطه بمرور الزمن

-بخصوص العقاب بالسجن من اجل جنحة بعد مضي عامين إثنين من تاريخ قضائه أو سقوطه بمرور الزمن

-بخصوص العقاب بالسجن من أجل جناية بعد مضي 5 أعوام من تاريخ قضائه أو سقوطه بمرور الزمن

(الفصل 367(جديد) والفصل 369 (مكرر) من مجلة الإجراءات الجزائية المنقح بالقانون عدد 75 لسنة 2008المؤرخ في 11 سبتمبر 2008).

22) من يمنح العفو عن تنفيذ عقوبات جزائية؟

تمنح السلطة التشريعية العفو بمقتضي قانون ويسمى بالعفو العام الذي تمحى به الجريمة مع العقاب المحكوم به.

كما يمنح  رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل وحقوق الإنسان بعد أخذ رأي لجنة العفو (عفو خاص).

(الفصول 371 و376 و377 من مجلة الإجراءات الجزائية).

23) ما هي الأحكام التي لا تدرج بالبطاقة عدد3؟

لا تشمل البطاقة عدد 3 على:

- الأحكام التي تمّ محوها بإسترداد الحقوق

- الأحكام التي يأذن بشأنها بتأجيل العقاب

- الأحكام القضائية بالسجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أو بالخطية التي لا يتجاوز مقدارها ألف دينار إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك أو حصل خلال 5 أعوام الموالية تتبع عقبه حكم بالإدانة

(الفصل 365 جديد من مجلة الإجراءات الجزائية).

24) كيف يتم التعويض للموقوف أو المحكوم عليه الذي ثبتت براءته؟

-يرفع طلب التعويض في خلال أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ صيرورة القرار أو الحكم المحتج به باتا وإلا سقط الحق.

-يرفع مطلب التعويض إلى كتابة محكمة الإستئناف بتونس بواسطة محام وذلك بواسطة عريضة كتابية مصحوبة بالمؤيدات ويجب أن تشتمل على العنوان المختار للطالب ووقائع الدعوى وتاريخ الإيداع بالسجن وتاريخ السراح وعدد القرار أو الحكم الذي تم على أساسه الإيداع وتاريخ وعدد القرار الصادر بالحفظ أو الحكم القاضي بالبراءة ومبلغ التعويضات المطلوبة وأسانيدها القانونية.

-يتولى كاتب المحكمة تقييد العريضة بالدفتر المعد للغرض ويحيلها على رئيس المحكمة الذي يأذن بنشر القضية بالجلسة التي يعينها ويأذن بجلب الملف

- يتولى الطالب إستدعاء المكلف العام بنزاعات الدولة للحضور أمام المحكمة في أجل لا يقل عن 60 يوما قبل تاريخ الجلسة.

-يقضى للطالب بتعويض جملي عن الضرر الحاصل له إذا أثبت حقيقة الضرر وجسامته وانه حال وناتج مباشرة عن الإيقاف التحفظي أو عن تنفيذ عقوبة السجن ،ويراعى في تقدير التعويض مدة الإيقاف أو مدة العقوبة المقضاة فعلا بالسجن وكل الظروف الواقعية المفيدة للتقدير.

(الفصول 3 و6 و13 من القانون عدد 94 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أكتوبر 2002).