Français    English    عربي
أنتم هنا : إستقبال » الخدمات على الخط » إرشادات » مسائل ذات صبغة مدنية و تجارية

1) ما هو أجل استئناف الحكم المدني وأين يقع تقديم المطلب؟

 أجل إستئناف الحكم المدني 20 يوما بداية :

* من تاريخ بلوغ الإعلام بالحكم كما يجب للمحكوم عليه ما لم ينص القانون على تاريخ آخر أو طريقة أخرى

* من تاريخ علم المحكوم عليه بثبوت الزور أو ظهور الحجة أو التغرير بالنسبة للأحكام الصادرة بناءا على تغرير من الخصم أو ورقة مزورة أو بناءا على شهادة زور أو بناءا على عدم الإستظهار بحجة قاطعة منعت بفعل الخصم.

وفي صورة ما إذا كان الخصم متغيبا عن التراب التونسي يوم الإعلام فإنه يزاد في أجل الإستئناف مدة 30 يوما.

وإذا كان اليوم الأخير يوم عطلة رسمية إمتد الأجل إلى اليوم الموالي لإنتهاء العطلة.

(الفصل 141 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية).

2) ما هو أجل تعقيب الحكم المدني وأين يقع تقديم المطلب؟

أجل تعقيب الحكم المدني 20 يوما من تاريخ إعلام المعقب بالحكم بصفة قانونية ما لم ينص القانون على أجل آخر، وإذا كان اليوم الأخير يوم عطلة رسمية إمتد الأجل إلى اليوم الموالي لإنتهاء العطلة

(الفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية).

3) متى يتم اللجوء إلى القضاء بمجرد إذن على العريضة؟

تقدم مطالب الحصول على إذن على عريضة لرؤساء المحاكم الإبتدائية  أو حكام النواحي وذلك في جميع الحالات التي نص عليها القانون وحسب الإختصاص المعين به، وفي غير هذه الحالات يقع اللجوء للقضاء لإستصدار هذه الأذون في صورة وجود خطر ملم ولحفظ الحقوق والمصالح التي لا يمكن أن تبقى دون حماية

(الفصل 213 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية).

4) هل يجوز للمالك منع المتسوغ من رفع أدباشه لمغادرة المحل؟

يجوز للمالك الذي له دين كراء على المكتري أن يجري على الأدباش التابعة للمكتري حق الحبس ويمنعه من رفعها إلى حد  دفع قيمة الدين الذي بذمته.

(الفصل 788 من مجلة الإلتزامات والعقود).

5) هل يجوز للمتسوغ الخروج قبل إنتهاء مدة الكراء؟

يجوز للمتسوغ الخروج قبل إنتهاء مدة الكراء إن كان بإتفاق مع المكري، وفي صورة حصول خلاف يبقى ملتزما للمكري بما وقع الإتفاق عليه بموجب عقد الكراء وما ينجر عن ذلك من ضرر يحصل للمكري بسبب قطع العلاقة الكرائية.

(الفصل 791 وما بعده من مجلة الإلتزامات والعقود).

6) من هو مطالب بالترسيم بالسجل التجاري؟

التجار أشخاص طبيعيون أو ذوات معنوية شركات تجارية والشركات المدنية والشركات الأجنبية التي تستغل فرعا أو وكالة بتونس والشركات غير المقيمة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والذوات المعنوية الأخرى التي تنص قوانينها الخاصة على وجوب تسجيلها.

(الفصل 2 من القانون عدد 44 لسنة 1995 مؤرخ في 2 ماي 1995).

7) كيف يتم الترسيم بالسجل التجاري؟

يتم الترسيم بالسجل التجاري مع تقديم الأوراق المطلوبة في نظيرين:

  •  بالنسبة للتجار:

- مطبوعة خاصة بالتجار تسلم من  كتابة السجل التجاري

- عقد كراء أو شهادة تثبت إتخاذ مقر

- صورة من بطاقة التعريف الوطنية

- التصريح بالوجود(الباتيندة)

  • بالنسبة للشركات:

- مطبوعة خاصة بالشركات تسلم من كتابة السجل التجاري

- القانون الأساسي للشركة

- الوثائق المتعلقة بتعيين هياكل التصرف أو الإدارة أو المراقبة

- قائمة المكتتبين وبيان الدفوعات(بالنسبة للشركات المساهمة)

- محضر الجمعية العامة التأسيسية(بالنسبة للشركات المساهمة)

- التصريح بالوجود (الباتيندة)

- عقد كراء أو شهادة تثبت إتخاذ مقر

- بقية الوثائق الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات

(الفصول من 8 إلى 12 من القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري المنقح بالقانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005).

8) بما تتميز شركة الشخص الواحد؟

تتميّز شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة خاصة بما يلي:

- تتكون من شخص واحد

- تجارية بشكلها

- لا يمكن للشخص الواحد أن يفوض تسيير الشركة لوكيل

- تحلّ الشركة بوفاة الشريك أو فقدانه الأهلية أو تفليسه

(الفصل 150 وما بعده من مجلة الشركات التجارية).

9) هل تخضع الكمبيالة لمواصفات معيّنة؟

إستوجب القانون أن تخضع الكمبيالة لتنصيصات شكلية وجوبية وهي :

-ذكر كمبيالة في نص السند باللغة المستعملة في التحرير

-التوكيل المجرد المطلق بدفع مبلغ معين

-إسم من يجب عليه الدفع(المسحوب عليه)

-بيان أجل الحلول

-بيان المكان الذي يجب فيه الدفع

-إسم من يجب له الدفع أو من يكون الدفع بأمر

-بيان التاريخ والمكان اللذين أنشىء فيهما السند

-توقيع منشأ السند(الساحب)

كما تخضع الكمبيالية إلى المواصفات التونسية المتعلقة بالكمبيالة القابلة للقراءة الآلية والتي عيّن فيها مقر مؤسسة صرف لإستخلاصها وهي مطبوعة تعدها المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية وتباع بمراكز البريد.

(الفصل 269 من المجلة التجارية والقرار المؤرخ في 3 مارس 2003).

10) كيف يتم الترخيص لممارسة التجارة لمن لم يبلغ سن الرشد؟

القاصر ذكر أو أنثى الذي لم يبلغ سن الرشد يأذن له بتعاطي التجارة والصناعة بموجب إذن قضائي ويعتبر الإذن المذكور شاملا لجميع الأعمال اللازمة لتعاطي التجارة ولا يمكن ترشيد القاصر لتعاطي التجارة دون 18 سنة كاملة إلاّ في حال زواجه.

(الفصل 6 من المجلة التجارية والفصل 153 من مجلة الأحوال الشخصية).

11) أين يتم تقديم الدفاتر التجارية للمصادقة عليها قبل العمل بها؟

- يتم تقديم الدفاتر التجارية للمصادقة عليها قبل العمل بها لدى كتابة الدائرة التجارية الإدارية بالمحكمة الإبتدائية التابع لها مقر التاجر.

- تسلم الدفاتر إلى كاتب المحكمة ويجب أن يضمن بها إسم التاجر وعنوانه أو الإسم الجماعي للشركة ومقرها الإجتماعي وعدد السجل التجاري مع بيان نوع الدفتر هل هو دفتر يومي أو دفتر حصري او دفتر فرعي وذلك في الصفحة الأولى من كل دفتر وتسلم الدفاتر إثر ذلك ممضاة ومرقمة من طرف رئيس المحكمة ورئيس الكتبة.

(الفصلان 9 و10 من المجلة التجارية).

12) من يسلم شهادة عدم الإفلاس؟

يسلم شهادة عدم الإفلاس كاتب الدائرة التجارية الإدارية بالمحكمة الإبتدائية التابع لها مقر التاجر في أجل 15 يوما من إيداع مطبوعة في الغرض مصحوبة بنسخة من بطاقة التعريف.

- تسلم الشهادة المذكورة بعد تسجيلها بالقباضة المالية ووضع خاتم المحكمة عليها.

(قرار وزير العدل المؤرخ في 31 جويلية 2001).

13) كيف تسلم النسخة التنفيذية من الحكم؟

- يسلم كاتب المحكمة الصادر منها الحكم النسخة التنفيذية للطرف الصادر لفائدته الحكم أو لمحاميه، وهذه النسخة تسلم بعد تحليتها بالصبغة التنفيذية للمعني بالأمر أو من ينوبه مرة واحدة بناء على طلب كتابي يقدم لغرض.

- إذا تلفت النسخة التنفيذية قبل الشروع في التنفيذ يمكن لطالب التنفيذ الحصول على نسخة ثانية بحكم إستعجالي من رئيس المحكمة الصادر عنها الحكم بشرط تقديم ضمان مالى يعفى من هذا الضمان إذا إعترف المحكوم عليه بأن الحكم لم يقع تنفيذه عليه.

(الفصل 252 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية).