Français    English    عربي
أنتم هنا : إستقبال » التنظيم القضائي » محاكم القضاء الإداري » المحكمة الإدارية

المحكمة الإدارية

 - القضاء الإداري:

ينصّ الفصل 116 من الدستور على أنّ القضاء الإداري يتكون من "محكمة إدارية عليا ومحاكم إدارية استئنافية ومحاكم إدارية ابتدائية. يختص القضاء الإداري بالنظر في تجاوز الإدارة سلطتها وفي النزاعات الإدارية ويمارس وظيفة استشارية طبق القانون". وإلى حين تركيز جهاز القضاء الإداري طبقا لهذه الأحكام يتواصل حاليا العمل بأحكام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية.

* المحكمة الإدارية:

- تاريخ الإحداث: تمّ إحداث المحكمة الإدارية بمقتضى الفصل 69 من دستور سنة 1959 الذي نصّ على أنّ مجلس الدولة يتركب من المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات وتم تنظيمها بمقتضى القانون الأساسي عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل جوان 1972 المتعلّق بالمحكمة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
- الاختصاص:
1) الاختصاص القضائي: تختص المحكمة الإدارية بالنظر في دعاوى تجاوز السلطة الهادفة إلى إلغاء المقررات الصادرة في المادة الإدارية وفي دعاوى المسؤولية الإدارية. كما تنظر استئنافيا في القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة والهيئة العامة للتأمين ولجنة الخدمات المالية المنصوص عليها بمجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين وتعقيبيا في النزاعات الجبائية وفي النزاعات المتعلقة بالهيئات المهنية وفي القرارات الصادرة عن اللجنة المصرفية. وتختصّ كذلك بالنظر في النزاعات الانتخابية بجميع أنواعها طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ونزاعات المجلس الأعلى للقضاء وفقا لأحكام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
2) الاختصاص الاستشاري: نصّ الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل جوان 1972 المتعلّق بالمحكمة الإدارية على أن "تقع استشارة المحكمة الإدارية وجوبا بشأن مشاريع الأوامر ذات الصبغة الترتيبية. وتستشار المحكمة الإدارية بخصوص مشاريع النصوص الأخرى وبوجه عام حول كافّة المواضيع التي تقتضي الأحكام التشريعية أو الترتيبية مشورتها أو التي تعرضها عليها الحكومة لإبداء رأيها فيها ويحال نصّ كل استشارة متعلّقة بمشروع قانون أو بمشروع مرسوم على مجلس النواب".
- أعضاء المحكمة الإدارية:
* الرئيس الأول:
* رؤساء الدوائر التعقيبية والاستشارية
* رؤساء الدوائر الاستئنافية
* مندوبو الدولة العامون
* رؤساء الدوائر الابتدائية ورؤساء الأقسام الاستشارية
* مندوبو الدولة
* المستشارون
* المستشارون المساعدون
- تركيبة المحكمة الإدارية: حدّد عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية، بالإضافة إلى الجلسة العامة القضائية والجلسة العامة الاستشارية، بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1049 لسنة 2018 المؤرخ في 19 ديسمبر 2018 وذلك على النحو الآتي:
* 5 دوائر تعقيبية
*دائرتان استشاريتان
* 10 دوائر استئنافية
* 15 دائرة ابتدائية
* 12 دائرة ابتدائية بالجهات
* 3 أقسام استشارية
- الدوائر الابتدائية للمحكمة الإدارية بالجهات: طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 15 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية تمّ لأول مرة إحداث دوائر ابتدائية بالجهات متفرعة عن المحكمة الإدارية في حدود الاختصاص الحكمي المنصوص عليه بالفصل 17 من القانون المذكور وذلك بمقتضى الأمر الحكومي عدد 620 لسنة 2017 المؤرخ في 25 ماي 2017.
وتنظر هذه الدوائر في القضايا المرفوعة ضد السلط الإدارية الجهوية والمحلية والمؤسسات العمومية الكائن مقرها الأصلي بالنطاق الترابي للدائرة وكذلك في القضايا التي يمكن أن يسند فيها الاختصاص لها بمقتضى قانون خاص. وتمّ ضبط النطاق الترابي للدوائر الابتدائية بالجهات على النحو التالي:
* الدائرة الابتدائية بنابل: ولاية نابل وولاية زغوان.
* الدائرة الابتدائية ببنزرت: ولاية بنزرت وولاية باجة.
* الدائرة الابتدائية بالكاف: ولايات الكاف وجندوبة وسليانة.
* الدائرة الابتدائية بسوسة: ولاية سوسة.
* الدائرة الابتدائية بالمنستير: ولاية المنستير وولاية المهدية.
* الدائرة الابتدائية بصفاقس: ولاية صفاقس.
* الدئرة الابتدائية بقفصة: ولاية قفصة وولاية توزر.
* الدائرة الابتدائية بقابس: ولاية قابس وولاية قبلي.
* الدائرة الابتدائية بمدنين: ولاية مدنين وولاية تطاوين.
* الدائرة الابتدائية بالقصرين: ولاية القصرين.
* الدائرة الابتدائية بسيدي بوزيد: ولاية سيدي بوزيد.
* الدائرة الابتدائية بالقيروان: ولاية القيروان.