Français    English    عربي
أنتم هنا : إستقبال » التنظيم القضائي » محاكم القضاء العدلي » محكمة التعقيب

محكمـة التعقيـب

إحداث محكمة التعقيب

إكتسبت محكمة التعقيب تسميتها الحالية كمحكمة في أعلى الهرم القضائي بالأمر المؤرخ في 3 أوت 1956, وكانت في بدايتها عبارة عن دائرة من دوائر محكمة الوزارة وأصبحت منذ سنة 1910 تعرف بلجنة التمييز وفي سنة 1921 عرفت بلجنة القضايا ومن سنة 1930 على أقل تقدير إلى سنة 1947 عرفت بدائرة التمييز ثم سنة 1949 إلى سنة 1958 بمحكمة النقض والإبرام.

مرجع النّظر الحكمي لمحكمة التعقيب

- في المادة المدنيــة : تنظر محكمة التعقيب في الأحكام النهائية الدرجة, وذلك في خصوص سبع حالات أوردها الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، منها بالخصوص، مخالفة القانون، وتنظر في التعديل بين المحاكم وفي مؤاخذة الحكام.

- في المادة الجزائيـة : تنظر، حسبما ورد بالفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية, في الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولو تم تنفيذها, وذلك بناء على عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.

كما تنظر في التعديل بين المحاكم وفي الإحالة من محكمة إلى أخرى وتنظر محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة فيما يدعو إلى توحيد الآراء بين الدوائر وكذلك في الخطأ البيّن وتكون عندها متركبة من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ورؤساء الدوائر وأقدم مستشار بكل دائرة بحضور وكيل الدولة العام ومساعدة كاتب محكمة.

مرجع النظر الترابي لمحكمة التعقيب

 يشمل مرجع نظرها الترابي كامل تراب الجمهورية.

الإجراءات أمام محكمة التعقيب

تم وضع دليل اجراءات محكمة التعقيب على ذمة المتعاملين مع المحكمة وذلك قصد الإطلاع بإيجاز على أهم مراحل التقاضي لدى هذه المحكمة

التعريف بمحكمة التعقيب

 العنوان : شارع 9 أفريل 1019 تونس 

البريد الاكتروني : cc.tunis@justice.gov.tn

الهاتف : 71561970  الفاكس : 71571178